الشيخ محمد أمين زين الدين
16
كلمة التقوى
أو موت الزوج ، ولا يسقط منها ما استقر في ذمته باعساره أو امتناعه عن دفع النفقة فيجب اخراجه من أصل تركته إذا مات . [ المسألة 27 : ] إذا وطأ الرجل زوجته الصغيرة قبل أن تبلغ تسع سنين كاملة ودخل بها ولم يفضها أثم بفعله كما ذكرنا في المسألة الحادية والعشرين ، ولم يترتب عليه شئ من الأحكام الأخرى المتقدم ذكرها ، فإنها منوطة بالافضاء ، وكذلك إذا وطأ أمته المملوكة له أو أمة غيره المحللة له من مالكها فدخل بها قبل أن تبلغ تسعا ، فلا يترتب عليه شئ من الأحكام المتقدمة غير الإثم . [ المسألة 28 : ] إذا وطأ الرجل الأنثى قبل أن تبلغ تسع سنين ، فأوجب وطوءه لها عيبا غير الافضاء جرحا أو كسرا أو تمزقا في بعض العضلات أو غير ذلك كان ضامنا لأرش ذلك العيب ، ولديته إذا كان مما فيه الدية ، وإذا أفضاها وأحدث فيها مع الافضاء عيبا آخر لزمته أحكام الافضاء ووجب لها مع الافضاء أرش العيب أو ديته . [ المسألة 29 : ] إذا شك الرجل في أن زوجته المعقودة له قد بلغت تسع سنين كاملة أم له تبلغ ، لم يجز له أن يطأها حتى يعلم بأنها قد أكملت ذلك أو يحصل له الاطمئنان ببلوغها من قول الثقاة من أهلها أو غير ذلك من الأمور المفيدة للاطمئنان ، وكذلك الأمة المملوكة له أو التي حللها له مالكها . [ الفصل الثاني ] [ في أحكام النظر ] [ المسألة 30 : ] يجوز للزوج أن ينظر إلى جسد زوجته المعقودة له ظاهره وباطنه حتى العورة ، ويجوز له أن يمس أي عضو أراد من أعضائها بأي عضو شاء من أعضائه بتلذذ وبغير تلذذ ، ويجوز للزوجة كذلك أن تنظر إلى